الشيخ محمد الجواهري

102

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

] 3514 [ « مسألة 22 » : إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة ، فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ( 1 ) وإن كان لأحدهما فله إلاّ مع الإعراض ، وحينئذ فهو لمن سبق . ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً ، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع وأصله ، وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث ، وهو الأقوى .

--> أوّل ظهور الزرع ليس إلاّ السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) تبعاً للشهيد ( قدس سره ) في المسالك والسيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك . ولم ينقل الماتن ( قدس سره ) قول الشهيد ( قدس سره ) ، وإنما اقتصر على أقوال ثلاثة والحال إن الأقوال أربعة . ( 1 ) منها في الواضح 11 : 26 في المسألة 4 من مسائل الإجارة ] 3373 [ . وفي موسوعة الإمام الخوئي 30 : - 461 - 462 . ويأتي في الواضح في أوّل كتاب النكاح في المسألة 9 ] 3641 [ . وفي موسوعة الإمام الخوئي 32 : 9 وغيرهما .